السيد علي الطباطبائي
24
رياض المسائل
ويُقتَل القاذف في الرابعة إذا حُدَّ ثلاثاً . وقيل : في الثالثة . والحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان القاذف أو عبداً ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد ، ويضرب متوسّطاً ، ولا يعزّر الكفّار مع التنابز . الرابع في اللواحق وهي مسائل : الأُولى : يُقتل من سبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وكذا من سبّ أحد الأئمّة ( عليهم السلام ) . ويحلّ دمه لكلّ سامع إذا أمِنَ . الثانية : يُقتل مُدّعي النبوّة . وكذا من قال : لا أدري محمّد عليه الصلاة والسلام صادق أم لا ؟ إذا كان على ظاهر الإسلام . الثالثة : يُقتل الساحر إذا كان مسلماً . ويعزّر إن كان كافراً . الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط . وكذا العبد ، ولو فعل استحبّ عتقه . الخامسة : يعزّر من قذف عبده أو أمته . وكذا كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً بما دون الحدّ . الفصل الرابع في حدّ المسكر والنظر في أُمور ثلاثة : الأوّل في الموجب : وهو تناول المسكر والفقّاع اختياراً مع العلم بالتحريم . ويشترط : البلوغ والعقل . فالتناول يعمّ الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية ، ويتعلّق الحكم ولو بالقطرة . وكذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه . وكلّ ما حصلت فيه الشدّة المسكرة ، ويسقط الحدّ عمّن جهل المشروب أو التحريم . ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين من مكلّف حرّ مختار .